السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
45
مناسك الحج (1431هـ)
كيفية الإحرام 75 - الإحرام متقوّم بأمرين : أحدهما النية ، والآخر التلبية . أ - النية : وهي قصد الإحرام ، وهو تحريم الإنسان على نفسه تروك الإحرام ، ولا يلزم تصورها ومعرفتها تفصيلًا ، بل يكفي نية تحريمها على وجه الاجمال لأداء عمرة التمتع من الحج أو حج الافراد أو العمرة المفردة قربة إلى اللَّه تعالى . ولا يجب التلفّظ والنطق بما ينويه ، وإن جاز له ذلك ، بل يستحبّ أن يقول مثلًا ( احرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى ) أو إذا كان نائباً عن أحد ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كانت الحجة مستحبة أسقط كلمة حجة الإسلام ، وإذا كان واجباً بالنذر أو بالافساد أو غير ذلك قصد الواجب بذلك بدلًا عن قصد حجة الإسلام . ب - التلبية : وهي متمثلة في أربع صيغ ، وصورتها أن يقول ( لبيك اللهمّ لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) ، والأحوط الأولى أن يضيف إلى ما تقدّم جملة أخرى ، هي : ( إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) فإذا نوى ولم يلبّ لم ينعقد إحرامه شرعاً ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، وأمّا إذا نوى ولبّى فقد انعقد إحرامه وحرمت عليه محرّمات الإحرام التي سيأتي تفصيلها .